الأسئلة المتواترة

1كم هي رسوم لتسجيل طلب قضية التحكيم و المصالحة لدى المركز؟
يستوفي المركز عن طلب الصلح رسم تسجيل قدره 1,000 (ألف) دولار أمريكي غير قابل للرد.
2كيف يتم دفع الرسوم للمركز الإسلامس الدولي للصلح والتحكيم؟
يمكن أن يتم الدفع:
نقدًا أو بشيك مستحق الدفع لـ "المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم"
ينبغي أن ترسل إلى: المقر الرئيسي للمركز، ص.ب. 182222 / دبي، الإمارات العربية المتحدة ، هاتف: +971 4 294 9292أو عن طريق التحويل المصرفي
اسم الشركة: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ...................و..................... اسم البنك: بنك الإمارات الإسلامي
رقم الحساب / رقم الآيبان:
650340003707501714801 AED - 3707501714801 AED 650340003707501714802 AED - 3707501714802 USD رمز السويفت: MEBLAEAD *** قم دائمًا بإبلاغ البنك بالاقتباس من رقم الفاتورة الخاص بنا باعتباره "المرجع" بحيث يمكن تطبيق الرصيد المناسب على حسابك.
3ما هي الخطوة التالية بعد تسجبل طلب قضية التحكيم و المصالحة في المركز؟
    يجب على المحتكم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى الأمين العام مشتملاً على الآتي :
  • اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه
  • اسم المحتكم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه
  • بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات
  • اسم المحكم المختار إن وجد
  • نسخة من إتفاق التحكيم وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع
وعلى الأمين العام التأكد من توفر جميع المستندات اللازمة لصحة سيرإجراءات التحكيم.و في حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.
يقوم الأمين العام بعد تلقى طلب التحكيم ودفع الرسوم باشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المحتكم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول .
4هل من إمكانية المركز تقديم لائحة المحكمين والخبراء والمصالحين؟
يحتفظ المركز بقاعدة بيانات بالمحكمين والخبراء والمصالحين بما فيها معلوماتهم من أجل مساعدة العميل في اختيار وترشيح المحكمين والمصالحين لهم. في حين لا يمكن للأطراف الوصول إلى قاعدة البيانات ، فإن المركز ستقدم لائحة من المحكمين المحتملين أو المصالحين وفقا لظروف القضية مثل المهارات اللغوية والخبرة القانونية / الصناعية.
5يف ينفذ المركز قرار التحكيم؟
تسلم الهيئة أصل الحكم للأمين العام للمركز للقيام بالتوثيق والإجراءات التي تقتضيها دولة المقر بهذا الصدد .
وفي حال صدور الحكم خارج دولة المقر يتم التسليم والتوثيق كما هو مذكور أعلاه وعلى المحكوم له إتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لقانون دولة محل صدور القرار إذا كان لذلك مقتضى.
و يتولى الأمين العام للمركز إرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام خلال أسبوع من صدوره .
ويكون الحكم الصادر من الهيئة وفقأً لهذه الإجراءات ملزماً ونهائياً.